السيد محمد حسن الترحيني العاملي
341
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
رشيد قاصد إلى اللفظ دون مدلوله ( 1 ) ، وإنما منع عدم الرضا ( 2 ) ، فإذا زال المانع أثّر العقد كعقد الفضولي حيث انتفى القصد إليه من مالكه ( 3 ) مع تحقق القصد إلى اللفظ في الجملة ( 4 ) ، فلمّا لحقته إجازة المالك أثرت ، ولا تعتبر مقارنته ( 5 ) للعقد للأصل ، بخلاف العقد المسلوب بالأصل كعبارة الصبي ( 6 ) ، فلا تجبره إجازة الولي ، ولا رضاه بعد بلوغه ( والقصد ( 7 ) ، فلو أوقعه الغافل ، أو النائم ، أو الهازل )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب مكان المصلي حديث 3 .